الشعر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه عن حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.
وأكدت "الإفتاء"، أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوى فى تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به فى هذه الحالة لما فيه من المصلحة.
وأوضحت أنها للمساعدة فى تخفيف الضرر النفسى الشديد على الطفل المريض الذى سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة، لأن النهى فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف، فلا يتعلق به التحريم.
وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امراة لأنه عورة، فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه.