مجلس الشعب
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، بحضور وزيرى الصحة والمالية.
وتنص المواد على:
المادة 51:
تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة و المنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لإحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المادة 52:
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.
وتستحق الهيئة عائد على أموالها يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى نفس العام، ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها.