لجنة الإدارة المحلية
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث كانت الحكومة متقدمه بقانون متضمن أن تكون مدة الترخيص 6شهور وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، إلا أن اللجنة عدلت لكى تكون حد أدنى 500 جنيه وأقصى 20 آلف لمدة عام، مع أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناءًا على طلب وزارة الداخلية.
وفى النهاية تمت الموافقة على أن يكون التصريح لمدة سنة مقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، وذلك بدلا من التعديل الذى ورد بمشروع الحكومة بأن يكون التصريح لمدة ستة شهور ومقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
ونص التعديل بأن يكون مادة جديدة برقم (4 مكررا)، نصها الآتى "لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".