شريف إسماعيل
وتستهدف اللائحة توفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، وفقًا للضوابط التنظيمية لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

ويلزم القانون الكيانات القائمة، التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز بالتوافق معه خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية.
ويسمح القانون الجديد، بدخول القطاع الخاص فى استيراد الغاز الطبيعى، إلى جانب الحكومة، وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز، وقت العمل بهذا القانون الجديد، التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد القانون مددا أخرى.

ويحظر القانون، مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تجديده أو وقفه أو تعديله بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
جهاز تنظيم سوق الغاز، قائم على كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.

ويهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقًا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافًا إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية.

ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أية ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مدة الترخيص وفقًا للنشاط المرخص به، ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإـراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن.
ويعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.

وتخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.
وتوضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها 5 سنوات، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل، ورفعها للجهاز للموافقة عليها.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين، وفقًا لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن.
ويحق لشاحن الغاز استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون، وشراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وبيعه لموردى الغاز، والحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين، وبيع الغاز إلى شاحن آخر، طبقًا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.