مشيخة الأزهر الشريف
قال علماء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأبن الكافر والبنت الكافرة، ليس لهما حق فى تركة والدهما المسلم، لقول النبى (ص): «ولا يرث الكافرُ المسلمَ» متفق عليه.
جاء ذلك فى رد على سؤال يقول: «لو عندى أخ ملحد ويصمم على إلحاده، هل يجوز أن يرث من والدى عند وفاته؟»
وأضاف المركز: إن ثبت أن ذلك الابنَ ملحدٌ، فإنه لا ميراث له من تركة أبيه المسلم؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى بينة، والذى ينظر فى البينات ويثبت الأحكام هو القضاء.
وأستطرد: الحكم بتكفير أخيك على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا بد إذًا من طرح المسألة على القضاء، والأصل أن الابن مسلم؛ ولا يحكم بكفره إلا ببينة.
وقال علماء المركز «نرجو أن يكون حرصكم على دعوته إلى الإسلام أعظم من حرصكم على حرمانه من الميراث. فاجتهدوا فى دعوته؛ لعل الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام».