البث المباشر الراديو 9090
الصلاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيها السائل عن "حكم الصلاة فوق خزان صرف صحى".

وأكدت الإفتاء، أن من المواضع المنهى عن الصلاة فيها الصلاة فى المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِى الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِى الحَمَّامِ، وَفِى مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذى.

وأوضحت أنه على ذلك، فإذا كان الخزان المسؤول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة فى هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذى المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه فى ذلك شأن جميع الأماكن التى تمر تحتها المجارى ومواسير الصرف الصحى، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز