البث المباشر الراديو 9090
الصلاة
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت.

وأكدت الإفتاء، أننا اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه نقل الطحطاوى فى "حاشيته على الدر"، وابن عابدين فى "رد المحتار" عن "المضمرات" ما نصه: "الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار".

وأوضحت أن ابن عابدين قال: "كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب". وقال صاحب "الدر" فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم: "إن قضاء الصوم واجب على التراخى؛ ولذا جاز التطوع قبله، بخلاف قضاء الصلاة".

وكتب الطحطاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه: أى: فإنه على الفور، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره، "نهر" قلت: قدَّمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع".


عبارة الطحطاوى بتصرف، وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة "المضمرات"، ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت، وأنه ليس فعل شيء من ذلك محرمًا عليه ولا مكروهًا لمجرد أن عليه فوائت.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً