تغسيل الميت
أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن "حكم قضاء الصوم عن الميت".
وأكدت الإفتاء، أنه إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت لا يُصام عنه، ولا فدية عليه؛ لأنَّه لم يتمكَّن من فعله إلى الموت، فإن زال العذر وتمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتَّى مات.
وأوضحت أن للفقهاء فيه قولين، الأول: أنه لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام، والثانى: أنه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت، ويجوز ذلك للأجنبى أيضًا بإذن ولى الميت، والولى هنا هو هنا القريب مطلقًا. ومن العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.