اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة وكيل اللجنة، محمد وهب الله، بحضور وزيرى المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
كما نص مشروع القانون على أن "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها".
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون زيادة المعاشات، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1974 ، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ب - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ج - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.
د - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ولاتسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوى بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25 % من أجر التسوية المشار إليه فى البند "1" من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند "1" من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.