الزواج
لجنة الفتوى بدار الإفتاء أجابت عن السؤال بقولها: "إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب فى الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبى صلى الله عليه وسلم".
ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" .
وذكر الحارث فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء فى أنفسهن".
فيجب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.