البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وننشر هنا بعض المواد التى تم الموافقة عليها اليوم.

(المادة الأولى): يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات، والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أوالوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى.

(المادة الثانية): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

(المادة الثالثة): على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى، سواء فى الصحف، أو فى وسائل الاعلام، أو المواقع الإلكترونية، فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الرابعة ): يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016، بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

(المادة الخامسة): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

(الباب الأول : تعريفات)

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

-المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أوالصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية، أو الكيميائية أوالإلكترونية، أو غيرها، فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .

-الإعلامى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.

-النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.

-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى، يتولى مسؤولية تحريره، أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى: كلّ بث إذاعى و تليفزيونى أو إلكترونى، يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة، والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية.

-المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفًا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

-المؤسسات الإعلامية : المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات، التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام، لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

-القناة العامة : القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع.

-القناة المتخصصة: القناة التى يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.

-القناة الإخبارية: القناة المتخصصة، التى تبث مواد إخبارية أو مواد ذات صلة بها.

-الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية، التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية، المذاعة عبر الإنترنت، عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة وغيرها.

-الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له، والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ،و يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه، من خلال شبكة المعلومات الدولية.

-الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.

الباب الثانى: حرية الصحافة والإعلام.

الفصل الأول: أحكام عامة.

مادة (2)

تكفل الدولة حرية الصحافة، والإعلام والطباعة والنشر الورقى، والمسموع والمرئى والإلكترونى.

مادة (3)

يحظر بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها، فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة، فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة (4)

يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية، والموقع الإلكترونى، نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة، فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز، أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وللمجلس الأعلى، الاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، أصدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة (5)

لا يجوز بأى حال من الأحوال، الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبى أو التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من، ذلك أوتسمح به.

مادة (6)

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية، فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية، تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى، وفق الضوابط والشروط، التى يضعها فى هذا الشأن .

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم، اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

الفصل الثانى

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (7)

الصحفيون والإعلاميون، مستقلون فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك، لغير القانون.

مادة (8)

لا يجوز أن يكون الرأى، الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو أن تكون المعلومات الصحيحة، التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

مادة (9)

للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار، التى لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة، بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى، للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامى، من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

مادة (10)

يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.

مادة (11)

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها، أو طبقًا للقانون.

مادة (12)

للصحفى أو للإعلامى، فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

مادة (13)

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين، عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب، قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

مادة (14)

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف، ووسائل الإعلام، وجهات العمل، التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، و الترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسرى أحكام قانون العمل، فيما لم يرد بشأنه نص.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نموذجًا إسترشاديًا لعقد العمل.

مادة (15)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة.

مادة (16)

لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله، إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل، بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته، خلال مدة التوفيق.

الفصل الثالث

واجبات الصحفيين والإعلاميين

مادة (17)

يلتزم الصحفى أو الإعلامى، فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم، التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو في ميثاق الشرف المهنى، وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية، فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

مادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولى، من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية، المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

مادة (20)

يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفًا المصلحة العامة.

مادة (21)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك.

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام، التى تصدر فى القضايا، التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه، خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح، على المعلومات الخاطئة، الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها، التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها، وفى جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبيًا.

مادة (23)

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا، على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها، ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح، إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر، وارد فى هذا القانون.

مادة (24)

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون، كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة، بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية، التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها.

مادة (26)

يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا، التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية، التى يعمل بها .

مادة (27)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بالفصل والتمييز، فصلًا تامًا وواضحًا بين المواد التحريرية أو الإعلامية و المواد الإعلانية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً