على جمعة
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: "توفى زوج عن زوجته، وبنتيه، و3 إخوة وأختين من الأب، وكان للزوجة مؤخر صداق طرف زوجها، فهل لها الحق فى أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟
الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أجاب عن السؤال قائلا: "مؤخر الصداق دين يُستحق للزوجة عند أقرب الأجلين: الطـلاق أو الوفاة، وقد حلَّ هنا بالوفاة، فيخرج من التركة ويُعطى للزوجة كاملًا بعد النفقات اللازمة لتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن، وقبل الوصايا وتقسيم التركة لقوله تعالى: "من بعد وصيَّةٍ تُوصُون بها أو دين"