د. محمد معيط وزير المالية
وأضاف، فى تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة من الصور على محدودى الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، مؤكدًا أنه ليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويُستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد، أو مال منه، ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وأوضح معيط أن وزارة المالية وقَّعت بروتوكولًا لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التى تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم، التى يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث تستهدف الوزارة من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التى تتم على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، ما أسهم فى زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.
ومن جانبه، أكد فتحى شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أية زيادة فى عبء الضريبة لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وأشار شعبان إلى أن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة، والملغاة قانونًا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة فى مجملها أن كلًا من البائع والمشترى أصبحا مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.
وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى، أو المحاكم، وشركات الكهرباء، والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ولفت شعبان إلى أن شركات الاستثمار العقارى لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية، ولكن ينطبق عليها المنع الذى قرره القانون المتعلق بنقل ملكية أى وحدة من المشترى الأول إلى المتنازل إليه، إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة أو الأرض أو العقار محل التصرف.