الدكتور مصطفى مدبولى
فى حين رفضت اللجنة التى يترأسها المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، 28 طلبًا للتصالح لعدم جدية مقدمى تلك الطلبات فى التصالح، وعدم استيفاء الشروط القانونية، فيما قررت تأجيل البت فى 11 طلب تصالح، لحين الانتهاء من دراستها وتقييم المبالغ المطلوب سدادها.
وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام عملها استنادًا إلى المادة 18 مكرر "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
"ويُحرَّر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".