البث المباشر الراديو 9090
الطلاق
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى له، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟ بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جَمِيلا".

وتابع المجمع: يجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثانى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز