عتامة القرنية
وقالت فراج، فى طلب الإحاطة، إن مستشفى قصر العينى قامت بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون وصيته أو موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون حيث نصت المادة 60 من الدستور: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
كما نصت المادة 61 على: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وتابعت: وفقا لنص البند الخامس من القانون 5 لسنة 2010: "فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وكذلك المادة 17 نصت على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5 ،7" من هذا القانون".
ونوهت الدكتورة شيرين فراج أنه فى ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كلية طب القصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاك لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقة منه يقع تحت طائله القانون.