السيسى ومصطفى مدبولى ووزير المالية
وأوضحت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن القانون سيسهم فى إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هى 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
وأشارت المالية إلى أنه فى حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة) الذى استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتى:
%90 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
%70 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
%50 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
يأتى ذلك وفقًا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكلا من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأفادت الوزارة بأنه لا يمنع من الإعفاء صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفى هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق فى تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.
ويعفى من مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول الذى قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.