الأضحية
وأضافت الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على أن الأضحية لا تكون من غير الأنعام، وهى الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ".
ومن ضمن شروط الأضحية التى أعلنتها دار الإفتاء:
أولًا: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهى: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز.
ثانيًا: بلوغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير.
ثالثًا: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى العور البيّن، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل للمخ.
رابعًا: أن تكون ملكًا للمضحى أو مأذونا له فى التضحية بها.
خامسًا: أن يكون الذبح فى الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر"العاشر من ذى الحجة"، وينتهى بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.
سادسًا: أن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح.
سابعًا: أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مزكاة.
ثامنًا: ألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا "غير محرم".