الحجاج
وأوضحت دار الإفتاء، بأن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه، ويتعاون على الخير مع أخيه المسلم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" المائدة: 2، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ" رواه ابن حبان.
وأضافت الإفتاء، أنه "بناء على ذلك فإذا تطوعت الجمعية بنفقات الحج أو العمرة للمرافقين مع البعثة التى تنظمها لأداء الفريضة، أو كانت هذه النفقات للمرافقين نظير عملهم فيها فلا بأس بذلك، ويكون حج المُرافق أو عمرته صحيحة متى قام بأداء مناسك الحج أو العمرة، وتكون هذه النفقات التى تتحملها الجمعية عنه نظير عمل أو هبة منها، ولا مانع من ذلك شرعًا".