الوقوف بعرفة
بيَّن مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة.
وقالت لجنة الفتوى بالمجمع، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يصح وقوف من كان عاقلا أهلا للعبادة، فيصح وقوف النائم والمريض باتفاق، أما المغمى عليه، فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية إلى إجزاء وقوفه، وذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الوقوف؛ لأن الوقوف بعرفة عبادة، والمغمى عليه ليس أهلا للعبادة".
وتابعت اللجنة: "الرأى المختار رأى الحنفية، وهو أن ركن الوقوف بعرفة كونه بهذا المكان فى الزمان المحدد، فعلى أى صفة وقف أجزأه وقوفه، وذلك من باب رفع الحرج دون تكلف".