الأضحية
قال مجمع البحوث الإسلامية، ردًا على سؤالل تلقاه، عن هل تجوز الأضحية عن الميت؟، أن الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى جواز التضحية عن الميت، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما فى الصدقة والحج.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، وقد صح "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته".
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية، لما يترتب عليها من نفع المضحى والميت وغيرهما.