الرئيس عبد الفتاح السيسى
وينص القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية، فى مادته الأولى على أنه "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإليكترونية الإعلامية المملوكة للدولة".
وتنص المادة الثانية "على جميع الكيانات والمؤسسات، والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به".
وتنص المادة الثالثة "يستمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقا لأحكام القانون المرافق".
أما المادة الرابعة فتنص "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام".