البث المباشر الراديو 9090
الميراث
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق على جميع الورثة إذا ما اتحدوا فى درجة القرابة، وإنما محصورة فى "الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة، والأخ والأخت لأب".

وأضاف، خلال لقائه فى برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على قناة "الناس" الفضائية، أن المغزى من أن الذكر يرث ضعف البنت فى هذه الحالات الأربع هو أن المولى سبحانه وتعالى أخذ من ميراث البنت سدسًا ووضعه عند الذكر لأنه يتحمل أعباءً مالية كبيرة لا تتحملها البنت، حيث ينفق على زوجته وأولاده".

وتابع: "فى حين لا تُكلَّف البنت بكل هذه النفقات، بل إنها تأخذ النصف من الميراث وعند زواجها يعطى زوجها لها مهرًا ويعد لها مسكنًا وينفق عليها طيلة حياتها، ولذلك جعل المولى للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث ليس تمييزًا للذكر على الأنثى، وإنما فقط إعانة له على ما كلفه الله به من نفقات".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز