دار الإفتاء
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟
وأضافت الإفتاء، أما الضَّربُ الوارد فى الحديث النبوى الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون فى أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذى يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام.
وتابعت: لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسى بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير فى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه فى حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.