أطباء - أرشيفية
ويشمل هذا القرار الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأكد البيان أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار "المستشفيات وما فى حكمها" تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كل السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار الوزير رقم 382 لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم 10600402 فى موعد أقصاه آخر كل شهر من "أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير" من كل عام.
كما شدد البيان على ضرورة إرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به قيمة إجمالى المبالغ المحصلة، واسم كل طبيب أو أخصائى ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بالإضافة إلى توضيح طبيعة العمل الذى قام به الطبيب أو الأخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ويطالب الكتاب الدورى المسؤولين الماليين بالمستشفيات، وما فى حكمها، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
كما أصدرت المالية كتابا دوريا رقم 112 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 والمعدل بقرار الوزير رقم 404 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار رقم 530 لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتطالب المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهى المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كل السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرارى وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم 10600402 فى موعد أقصاه أخر "أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير" من كل عام.
ويتم إرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به قيمة إجمالى المبالغ المحصلة، يحمل اسم كل محام ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة، وكذا عدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
كما يوضح بأمر الدفع عدد المحرارت التى قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وأشار الكتاب الدورى إلى أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة، وصحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى وصحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى.
ويطالب الكتاب الدورى المسؤولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.