البث المباشر الراديو 9090
دبلة الخطوبة والزواج
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنه يحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدة لطلاق رجعى، أو بائن، أو وفاة، بإجماع الفقهاء.

جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى خلال فترة العدة؟".

أضافت: "أجاز الفقهاء التلميح بخطبة المعتدة بعد وفاة زوجها دون التصريح بها، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ".

وأشارت "الدار" إلى أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة فى الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز