دار الإفتاء المصرية
ردَّت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة.
وأكدت الإفتاء، أنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذى هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة، لما فى ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.