النقود
قالت دار الإفتاء، إن إقراض الناس بفائدة عمل غير جائز شرعًا، لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.
جاء ذلك، خلال رد الإفتاء على استفسار أحد المواطنين، قائلًا: "أقوم بإعطاء أهل قريتى قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%.. فما الحكم الشرعى؟