البث المباشر الراديو 9090
أرز
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى رقم 189 لسنة 2018.

وأوضحت وزارة التموين فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات "البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية"، وذلك للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية ومع حرية التداول، ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانونى تتمثل فى تجميع أى سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

يذكر أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27 /9/ 2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلى أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين أرز الشعير المحلى إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.

وجاء بنص المادة الثالثة من القرار "يحظر على كل المتعاملين من الموردين والتجار وجميع الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والإتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".

وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزارى بالحظر على كل المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.

كما جاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "9" من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز