القائم بأعمال مجلس الوزراء
وذكر القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون وقرار إعلانه حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 بشأن التجمهر والجرائم المنصوص عليها فى الابواب الأول، والثانى، والثانى مكرر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
كما نص القرار على إحالة الجرائم الخاصة بشؤون التموين، وجرائم الخاصة بالتسعير الجبرى، وتحديد الأرباح، وجرائم الاسلحة والذخيرة، وجرائم الحفاظ على أماكن العبادة، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر القرار أن أحكام هذا القانون تسرى على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم.