مجمع البحوث الإسلامية-أرشيفية-
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه إذا تزوج الابن فتاة ثم طلقها قبل الدخول بها، فإنها حينئذٍ لا تحل كزوجة لأبيه.
أضافت، عبر الصفحة الرسمية لـ"المجمع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "من المقرر شرعًا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته، أو لم يكن قد دخل بها، وذلك لإطلاق قوله تعالى "وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ".
وتابعت: "تحرم زوجات الأبناء على آباء الأزواج، وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد".