البث المباشر الراديو 9090
عقيقة.. أرشيف
بيَّن مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، حكم الاقتراض من أجل ذبح العقيقة عن المولود.

وقال المجمع فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة، حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ"، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها – أى العقيقة - تُسَنُّ فى حق الأَب وإن كان معسرًا ، ويقترض إن كان يستطيع الوفَاء.

وأضاف المجمع أنه بناء على ما تقدم، فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرا على الوفاء بالدين الذى يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً