البث المباشر الراديو 9090
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلزام الجامعة الأمريكية، بدفع 30 ألف جنيه، كتعويض لعضو هيئة تدريس، لعدم تنفيذ الجامعة، لحكم قضائى يُلزم إدارتها، بأداء عملها، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرارًا بمنع دخولها الحرم الجامعى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه صدر عام 2001، حكمًا من القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية، بمنع دخول الطاعنة، إلى الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة، كونها منتقبة.

وأضافت المحكمة، أن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس، بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلًا عن الأضرار الأدبية، والتى تمثلت فى إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان والإزدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها.

وأوضحت المحكمة، أن الجامعة تسببت فى تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى، كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمى، بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم.

كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، ما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانًا، داخل حرم الجامعة، فضلًا عما تكبدته من نفقات باهظة للحصول على حكم قضائى، يسمح لها بدخول الجامعة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً