البث المباشر الراديو 9090
كافيه - أرشيفية
ينظم قانون المحال العامة، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من نواب البرلمان، التراخيص التى يتم منحها لتلك الأنشطة التجارية والصناعية.

وينص مشروع القانون الجديد على توحيد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة، من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.

فهناك أكثر من 300 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التى تقدمها هذه المحال، والتى يجب تقنين أوضاعها بشكل يساعد على جذب الاستثمار مع عدم الإخلال براحة المواطنين، وهناك حالات لايجوز فيها إصدار الترخيص.

من بين تلك الحالات ما نص عليه القانون من عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم، والمحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة حكم فيها بإغلاق المحل الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة 3 أشهر ولم تمض 3 سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يجوز عزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال المتواجدة فى أبراج سكنية إلا إذا اشتمل ترخيص المحال على ذلك، ويبين هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف أو الرقص أو الغناء، مع عدم جواز لعب القمار أو مزاولة أى لعبة من الألعاب الخطيرة على مصالح الجمهور فى المحال العامة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً