سحب ترخيص محل - أرشيفية
وقال الحسينى إن عدد تلك الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 بمشروع القانون، بلغ 8 حالات، أبرزها:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط المحددة.
- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتا.
- إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
- إذا تكرر غلق المحل إداريا لذات السبب خلال ذات العام الميلادى.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون نص فى ختام المادة 30، على أنه فى جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى يحددها له المركز.
وأشار الحسينى إلى أنه طبقا لمشروع القانون، وفى حالة إلغاء رخصة المحل الواردة فى البنود (0) و(1) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع فى هذه الحالة.