البث المباشر الراديو 9090
دمج الأطفال ذوى الإعاقة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

يأتى ذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية، حيث يأتى ذلك استكمالاً لاهتمام الدولة بذوى الإعاقة، وفى ضوء إعلان 2018 عاماً لهم.

ودعا مدبولى أجهزة الدولة للسعى الدؤوب لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت إلى واقع إيجابى لأبنائنا من ذوى الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكل المزايا التى يكفلها القانون لهم.

وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى (86) مادة، نصت على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذى الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، والتى تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، بموجب القانون أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، والتى تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.

ويعدُ تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذى يَعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطنى الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كل الإعاقات، كما يعد المرجع الوطنى الذى تستخدمه كل الجهات وفقا للخدمات التى تقدمها للأشخاص ذوى الإعاقة كل فيما يخصه.

ويكونُ الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته، التى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقاً لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أو لا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تقوم الوزارتان المختصتان بالصحة والتضامن، بإنشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، مستعينة فى ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذى إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته حتى بعد وفاته، وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذى الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما تلتزمُ الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها.

واستعرضت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة على نحو تفصيلى، الخدمات التى تقدمها الوزارات المختلفة فى مختلف القطاعات التى تهمُ فئة متحدى الإعاقة، بما يساهم فى تيسير كل ما يتعلق بأمور حياتهم، ورعايتهم على الوجه الأمثل، وذلك فى مجالات الصحة من خلال الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكل المستشفيات، وفى مجال التعليم، من خلال ضمان وجود مكان فى المؤسسات التعليمية وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى لذوى الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تنشئ الوزارة المختصة بشؤون العمل قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التى تم تأهيلهم عليها، وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقاً لمعايير استحقاق الدعم النقدى، والتى تتضمن الشخص ذا الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم النقدى لكل الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التى تعيقهم عن العمل، ولا يجوز الجمع بين الدعم النقدى الشهرى "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى من شخص ذى إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أى ظرف.

كما نصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط، فضلاً عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الاشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت اللائحة التنفيذية بنوداً أخرى، تتعلق بأنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بإعداد وسائل اتصال مناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من غير ذوى الإعاقة، واستخدام وسائل معززة فى التواصل الإعلامى مع ذوى الإعاقة، وإتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى الإعلامى واستيعابه.

وتلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، كما تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم فى البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحرى والتحقيق لتوفير كل وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفى البصر وتوفير مترجمى لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التى تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم فى جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

كما تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقى البلاغ بالتغيب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز