الأدوية
ويتضمن القانون، العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش، أو شرع فى غش شئ من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية والأدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية والصناعية.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية والعقاقير والنباتات الطبية والأدوية والحاصلات سواء كانت هذه المنتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من "صنع، طرح، عرض للبيع، باع" مواد أو عبوات وأغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان والحيوان أو "العقاقير، البيانات الطبية، الأدوية، الحاصلات الزارعية، المنتجات الطبيعية والصناعية" على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالًا مشروعًا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت "الأغذية، العقاقير، النباتات الطبية، الأدوية، الحاصلات، المنتجات المغشوشة، الفاسدة، التى انتهى تاريخ صلاحياتها" ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.