دار الإفتاء المصرية
جاء ذلك، ردًا على سؤال من أحد الأشخاص، قال فيه: "أنا مسلم أمريكى الأصل والجنسية، عقدت زواجى على فتاة من إحدى الدول العربية، وكان العقد شرعيًا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولى ومنى وحضور الشاهدين، ولكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعا، أصر أهلها على تطليقها منى، فذهبوا بها إلى أحد أئمة المساجد فى مدينتهم، وهددوها وتوعدوها إن هى أصرت على استمرار الزواج، فقالت هى: إنها مع رغبة أهلها وخوف خسارتهم فإنها لا تريد الاستمرار فى الزواج، فخشى إمام المسجد من حصول فتنة عائلية، فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، فى حين أنى لم أطلقها لا بالعربية ولاغ بغيرها، وهى لم تطلب الخلع منى، ولم أوافق على ما يحدث، فهل هى ما زالت زوجتى؟
وأجاب علام: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن زواجك بالمنوه عنها زواج صحيح تترتب عليه آثاره، ومنها: بقاء الزوجية بحقوقها وواجباتها إلى حصول طلاق أو وفاة أو فسخ قاضٍ، وعليه فزواجك لا زال قائمًا بالمذكورة: من إلغاء الشيخ المنوه عنه هذا الزواج، لانعدام صفة هذا الشخص التى تخول له الفسخ أو التطليق".