البث المباشر الراديو 9090
مايا مرسى
أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم  الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذى أعده وأرسله لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإرساله لمجلس النواب.

ويأتى مشروع القانون بعد جهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء.

وقامت اللجنة  بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع  العديد  من الجهات المعنية والمجتمع المدنى وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.

كما أنشأ  المجلس المرصد التشريعى الالكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التى تتعلق بإشكاليات الاحوال الشخصية

وحرص المجلس خلال القانون فى الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.

وتضمنت الملامح الرئيسية للقانون..

القانون تناول تعريفا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.

وتناول أهم حقوق المحضون، بدء من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية.

كما احتفظ القانون بسن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى، بجانب استحداث منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

وأعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة، فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة فى كافة عواصم المحافظات لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما فى حكمها المقررة قانونا على جانب الخزانة العامة مؤقتا لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفا على المرأة.

واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ومنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية.

وتضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة وذلك اتساقا بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال، واستحدث اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجه برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.

كما تضمن مشروع  القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A)   حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

كما ألغى مشروع  القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لإثبات نشوز الزوجة وصولا لوقف نفقتها، وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية – دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليا.

كما استحدث المشروع أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضا إضافيا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها، كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً



آخر الأخبار