البث المباشر الراديو 9090
وزير القوي العاملة محمد سعفان
أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا، تعلن فيه حقوق وواجبات العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية، لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل، ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.

وأعلن هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، عن أن الوزارة ستبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل، قبل توجه لسوق العمل بالسعودية من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك من خلال عدة أخبار ستنشرها تباعا ثم تجميعها فى دليل بعد الانتهاء منها، ليكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.

وقال عثمان رمضان، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، إن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودى يجب للعامل الوقوف عليها وتتمثل فى الحدث: هو الشخص الذى أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، والبالغ: الذى أتم الثامنة عشرة من عمره، واللجنة: الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية، والعامل: كل شخص طبيعى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى "مؤسسة - شركة" يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.

والأجر- الأجر الفعلى: "الأجر الأساسى مضاف إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التى تتقرر للعامل مقابل جهد بذله فى العمل أو مخاطر يتعرض لها فى أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

كما أوضح أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا، وفى حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التى نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل"، وصاحب العمل هو الذى يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل وذلك وفقاً لما نص عليه نظام العمل السعودى "مادة 109" وفقاً لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاً لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوما.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى أيام إجازة العيد، وذلك وفقاً للمادة "106"، والتى أوردت الحالات التى يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائى وعدم التقيد بأحكام المادة "98" والتى تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم والمادة "104" الفقرة "أ" والتى تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".

والحالات التى يجوز العمل بها هى: أعمال الجرد السنوى، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافى خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادى، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التى تحدد بقرار وزير، وفى جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية.

وإذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودى فأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفقاً للمادة "239" والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفى ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.

وأكد المستشار العمالى عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته وفقاً لما نص عليه النظام فى المادة "118" والتى تنص على "لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأى إجازة من المنصوص عليها فى هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر.

وأجاز قانون العمل السعودى تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناء على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقاً للمادة "110".

وقال، إنه يحق للعامل فى الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.

كما يحق للعامل الحصول على أجر فى حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التى تلى الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.

ويجوز لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفذ العامل الإجازات المرضية المقررة نظاما دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبى ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز