مجلس النواب - ارشيفية
وقال عبدالعزيز، خلال جلسة الحوار المجتمعى الثانية التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وحضور عددًا من القضاة، لمناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الخميس: "نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة 102، والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة"، منوهًا إلى أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها.
كما أبدى ملاحظات حول صياغة المادة 185 من الدستور، مقترحًا تعديلها بحيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم نوابها، بدلًا من 7.
وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185 "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".
وتنص المادة 189 فى الفقرة الثانية "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وتنص المادة 190 "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
كما تنص مادة 193 فقرة 3 "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".