الرئيس عبد الفتاح السيسى
ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء - على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية:
أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.