دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك قولين فى حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه، حيث ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز .
وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الشافعية والمالكية والحنابلة والثورى وأبويوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر، أجازوا إخراج الزكاة للزوج.
وأوضحت أنها من المسائل الخلافية، وللسائل أن يأخذ بأى من الرأيين.
