البث المباشر الراديو 9090
على عبدالعال
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

واجتمعت اللجنة العامة اليوم السبت 4 مايو 2019 برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور السيد سليمان وهدان وكيل المجلس، وباقى أعضاء اللجنة العامة.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس اليوم السبت إلى اللجنة العامة وهو..

أولاً -  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 من أبريل 2019، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.

ثانياً - بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس ظهر اليوم عن الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة ما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.

يذكر، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كان قد أحال بيان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، إلى اللجنة العامة لدراسته.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى، أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل عام 2019.

ونصت المادة الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً