إدارة الفتوى والتشريع
وأكدت الفتوى، أن المشرع حدد أن الجهاز شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير، وحدد موارد الجهاز بحيث تشمل المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة والرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز ومقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها.
كما حدد النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول إلى الخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة الغرامات والتعويضات والقروض التى تعقد لمصلحة الجهاز والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز من أموال وأصول.
وأشارت الفتوى إلى أنه ليس مبررًا أن للجهاز موازنة مستقلة، فالمشرع أورد حكمًا صريحًا يقضى بإيداع موارد الجهاز في حسابات خاصة، ونص على ترحيل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، ويتقاضى العاملون به أجورهم من تلك الموازنة، وتعد جزءا من أموال الدولة، وأن تخصيصها للصرف منها على أجور العاملين بالجهاز، لا يغير من طبيعة تلك الأموال من أنها أموال مملوكة للدولة.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعدما تبين له وجود بعض العاملين تجاوزت مستحقاتهم المالية الحد الأقصى للدخول بالمخالفة، وعندما طالب برد هذه المبالغ، رد جهاز الاتصالات بأن العاملين غير خاضعين للحد الأقصى للأجور.