دار الافتاء
واستدلت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، على ذلك بعدد من النصوص الشرعية، منها، ما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: "قالت النساء للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن" الحديث رواه البخارى، ووجه الدلالة: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقر أصحابَه على سماعه.
وأضافت أن الممنوع أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بما لا يراعى فيه حق القرآن من التلاوة المستوفية لحق المعنى، لأنه قد يكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهى عنه فى قوله تعالى: "فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا".