على عبد العال
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وتشمل المواد؛
مادة 31
لممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من مؤسسات المجتمع الأهلى أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفنى ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلى الجهة الإدارية للمقر.
وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلى الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أية أنشطة تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أياً كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
مادة 32
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعلى الجمعية أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنوياً مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وينشر فى جميع الأحوال الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الالكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الاقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقاً لما تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفى حالة عدم قيام الجمعية بتصويب الحساب الختامى يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 33
تلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر فى هذا الشأن وفقاً للنظام الأساسى للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
مادة 34
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعيد توظفها فى مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى المصرى.
ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.
مادة 35
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثون يوما عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك.
وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى اتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
مادة 36
يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الانشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفيا البيانات اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.