النقاب
جاء ذلك، خلال فتوى نشرتها "الدار" على موقعها الرسمى، فى إجابته عن سؤال يقول "ما حكم لبس المرأة النقاب وهى مُحرِمَة فى الحج أو العُمرة؟".
وقال فضيلة المفتى، إنه إذا تعمَّدت المرأة المحرمة تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه، ولم تسارع فى إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، لافتًا إلى أن الفدية فى هذه الحالة على التخيير بين صيام 3 أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وأكد المفتى أن للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المحرِم اجتنابها، ومنها، ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطى الوجه مدة إحرامها، لحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخارى فى "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".