محمد أبو حامد
ورصد أبو حامد، فى حواره لـ "مبتدا" بالأدلة الانتقادات التى تم توجيهها وكذلك النصوص الجديدة والمستحدثة بالقانون الجديد، حيث كانت "العقوبات السالبة" على رأس الانتقادات اللاذعة.
وأوضح أن القانون الجديد لغى تماما العقوبات السالبة للحرية "الحبس"، وقصرها على عقوبات إدارية ومالية، وأشار إلى أن البرلمان لم يكتف بهذا فقط بل عمل على خفض الحد الأدنى للعقوبات المالية فى العقوبات الجسيمة من 500 ألف لـ 100 ألف والعقوبات الأقل من 250 لـ 50 ألف، لترك للقاضى مساحة ليحكم على جسامة المخالفة.
وأضاف وكيل التضامن، أن ثانى الانتقادات كانت متعلقة بمادة الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وجعل هذا الأمر وكأنه تحجيم لعملها بإخضاعها لجهتين، الأمر الذى تم مراعاته بالقانون الجديد ليتم إلغاء الجهاز وإخضاع الجمعيات الأهلية لإشراف وزارة التضامن وحدها، مع إشراف وزارة الخارجية على المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وتابع:"كما شملت الانتقادات إجراءات التأسيس بوصفها بالتعقيد، ووجود صيغ توحى بأن الإشهار بالتصريح وليس بالإخطار بالمخالفة للدستور، ورغم أن هذا لم يكن موجودًا ولم يتم العمل به إلا أنه تم تعديل المواد المتعلقة بالإشهار والحرص على أن تكون واضحة وصريحة وبسيطة بشكل يمنع أى فهم خاطىء".
كما أوضح بأنه كما لحقت عملية التمويلات والمواد المتعلقة بها حملة شرسة من الانتقادات، حيث تم تعديل جميع المواد المتعلقة بالتمويل "24 و28"، بحيث يسمح للمؤسسات الأهلية المحلية بقبول التمويل من شخص طبيعى أواعتبارى بحيث يتم إدخال هذه الأموال فى البنك والانفاق على الأنشطة مع عمل تقرير للجهة الإدارية".
واستطرد:"وبالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أتاح لها قبول التمويلات من أى شخص طبيعى أو اعتبارى خارج مصر مع ترك مدة 30 يوما لإبلاغ الجهة الإدارية، وإلزام الجهة بالرد خلال 60 يوما فإذا لم ترد خلال المدة يعنى موافقتها، وبالتالى كل ما كان يقال عن تعقيدات تخص التمويل تم أيضا إنهائها".
وبشأن انتقادات منع مباشرة العمل السياسى للجمعيات، قال أبو حامد إن القانون وضح بشكل كامل ومباشر طبيعة منع الجمعيات والمنظمات الأهلية من ممارسة العمل السياسى، بمعنى عدم استعمال أموالها فى الحملات الانتخابية التزاما بنص المادة 87 من الدستور، وهذا ليس معناه منعها من ممارسة دورها التوعوى والتثقيف السياسى.