قرار جمهورى
وتتضمن التعديلات أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وتتضمن التعديلات أيضا أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.